محمد هادي المازندراني

163

شرح فروع الكافي

وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين أو يعتق رقبة » . « 1 » وربّما استدلّ عليه بأنّه أنزل في نهار شهر رمضان عقيب فعل يحصل معه الإنزال . « 2 » ونفى ابن الجنيد الكفّارة إلّا مع قصد الإنزال ، وقال : « لو أنزل من غير قصد كان كالمتمضمض للتبرّد ، فينبغي أن لا تجب الكفّارة عليه » . وأجيب بأنّه وإن لم يقصد الإنزال لكن قد قصد فعلًا يحصل معه ، فكان كالمجامع . « 3 » هذا ، وقد سوّى ابن الجنيد بين المذي والمني في الحكم المذكور ، حيث قال : « لا بأس بالملامسة ما لم يتولّد منه مني أو مذي ، فإن تولّد ذلك وجب القضاء وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة » ، « 4 » وكأنّه استند في ذلك بخبر رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لامسَ امرأته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : « إن كان حراماً فليستغفر اللَّه استغفار من لا يعود أبداً ، ويصوم يوماً مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر اللَّه ولا يعود ، ويصوم يوماً مكان يوم » . « 5 » وقال الشيخ في الاستبصار : « فهذا خبر شاذّ مخالف لفتيا أصحابنا ويوشك أن يكون وهماً من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب دون الفرض والإيجاب » . « 6 » وقال في التهذيب : ولعلّ الراوي وَهَمَ في قوله في آخر الخبر : « ويصوم يوماً مكان يوم » ؛ لأنّ متضمّن الخبر

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 320 ، ح 981 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 40 ، ح 12780 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 436 . ( 3 ) . نفس المصدر ، ص 436 - 437 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 435 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 272 - 273 ، ح 825 ؛ وص 320 ، ح 979 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 83 ، ح 255 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 129 ، ح 13027 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 83 ، ذيل ح 255 .